قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق
المالية من المخاطر المالية غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
وأضافت الرقابة المالية انه في إطار العمل علي استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه، لذا فقد قامت الهيئة العامة
للرقابة المالية بالتنسيق مع مجلس إدارة الصندوق ببحث الاقتراحات التي يمكن للصندوق القيام بها في هذه المرحلة والتي
أسفرت عن أهمية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 حتى يتسنى للصندوق المساهمة في
مواجهة الأزمة التي يتعرض لها الاستثمار في البورصة المصرية، وبما يعمل علي دعم استقرار السوق، وقد تضمن
التعديل المقترح ما يلي:
- إمكانية قيام الصندوق بتكوين محفظة أوراق مالية في حدود 10% من موارده، يتم من خلالها المساهمة في مواجهة
الهبوط الحاد في أسعار الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك عن طريق شراء الأوراق المالية بالطريقة التي تحدث
بعض التوازن بين العرض والطلب في السوق، وبما لا يخل بضرورة توافر السيولة المناسبة لدي الصندوق لمواجهة
طلبات تعويض العملاء.
- إمكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية في الظروف الاستثنائية الطارئة، وذلك
بتقديم قروض بعائد لأعضائه تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق في حدود 20% من الموارد المالية للصندوق، وذلك
وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- إمكانية تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق،
وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
- إمكانية قيام مجلس إدارة الصندوق بتخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه بما يتيح تخفيض ما يسدده المستثمرين
وذلك في ضوء أوضاع السوق.
وقد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2011 بما يسمح بهذه التعديلات