بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد الله
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد
قراءة الفاتحة على الميت من الأمورالتي جاء الشارع الحكيم بالبديل عنها .
بل ونهى عن الإحداث والإتيان بشيء لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب
وذلك للحفاظ على صفاء ونقاء الشريعة ولو كان خيرا لعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم
فقرآءة الفاتحة على الميت لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم
وقد كان أحبابه بل بناته رضي الله عنهم ماتوا في حياته ولم يقرأ عليهم الفاتحة
ولم يفعلها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم
وأيضا لم يفلعها التابعون لهم بإحسان
فهذه الأمور لا تخرج عن أمرين :
الأول أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أموات يحبهم ويحبونه وكان صحابته يموتون أمامه ـــ سبحان الله ـــ فلم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه فعل هذا بل الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دلنا و أرشدنا إلى البديل فلماذا نعدل عن البديل ونزيد في الدين شيء لو كان خيرا لسبقونا إليه
ولا نملك أخوتي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يفعله أو لم يفعله عمدا ؟
أو أنه كان يفعله ولكنه لم يبلغ الأمه به فيكون قد ........؟
الآن هنا أسئلة تتطرح نفسها وهي :
هل قرأالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء على هؤلاء الأموات الذين يموتون وهو الرؤوف الرحيم بهم صاحب القلب الرحيم الحنون ؟؟
الثاني وهو سؤال هام جدا هل علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم البديل عن هذا الشيء أم تركنا في فراغ نهيم فيه ؟ وهذا خطير جدا
طبعا السؤال الثالث هو بدهي جدا : هل مافعله النبي صلى الله عليه وسلم للأموات هل هو الأفضل أم مانفعله نحن هو الأفضل ؟
الإجابة واضحة جدا
وبعد أن أذكر فتاوى العلماء بالدليل والتعليل سأذكر البديل الذي دلنا عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
والآن مع فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى
قراءة الفاتحة على الميت
المجيب د. سالم بن محمد القرني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الجديد
التاريخ 09/07/1425هـ
الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نقاش دار بيني وبين أحد الأصدقاء قال لي صديقي إنه لا بأس بقراءة الفاتحة على الميت لما لها من فضل وأجر, فأجبته أنه لا أصل لهذه القراءة ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بدعة, فأجاب وكذلك لا يوجد دليل على أنه لم يفعل ذلك، وهكذا وجد آباءه وأجداده يفعلون، أرجو من فضيلتكم الرد على هذه البدعة بالحجة والدليل من الكتاب والسنة، وكذلك الرد على المنهجية التي يتبعها صديقي في الاستنباط بقوله إنه (لا يوجد دليل على أنه لم يفعل ذلك، وهكذا وجد آباءه وأجداده يفعلون).
الـجـواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها من الشرع، فلا يقال إن قراءة الفاتحة على الميت مشروعة من أصلها أو من جهة عددها، أو من جهة هيئتها إلا بدليل شرعي.
فمن ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله رد عليه عمله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن عَمِل عملاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فهُو رَدٌّ". أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718). أي مردود عليه ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة، رضي الله عنهم، أنهم قرؤوا الفاتحة على الميت إلا في صلاة الجنازة، على الهيئة التي شرعها الإسلام، وليس على هيئة أخرى، قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)]الحشر:من الآية7
قرآءة الفاتحة وأي شيء من القرآن للميت عند قبره
المجيب : اللجنةالدائمة
الـسـؤال
هل يجزو قرآءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره وهل ينفعه ذلك ؟
الـجـواب
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه كان يزور القبور ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه وتعلموها منه صلى الله عليه وسلم من ذلك السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون نسأل الله لنا ولكم العافية .
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته صلى الله عليه وسلم لقبورهم ولو كان ذلك مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم وبينه صلى الله عليه وسلم لأصحابه رغبه في الثواب ورحمة بالأمة وأداء لواجب البلاغ فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه تعالى بقوله ( لقد جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )
فلما لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلممع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فأقتفوا أثره صلى الله عليه وسلم وأكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآنا للاموات فكانت للقرآءة لهم بدعه محدثة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) اللجنة الدائمة
وللفائدة مراجعة كتاب البدع والمحدثات وما لا أصل له الصفحة 348-347 وكتاب فتاوى إسلامية المجلد 2 صفحة 54