هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحج والعمرة في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
+9
♠MORA♠
الأب الروحي
Z I Z O
ENOOO LOVE
Ģ.£.m.Ў
المناضل
MOURAD
shahd
عيون القلب
13 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 8:37 am




DFASDFE

****@@@@



الحج والعمرة في الإسلام معنى الحج والعمرة

******



للحج معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح الشرع .

أما معنى الحج في اللغة
فهو : القصد إلى معظم .

وأما معناه شرعا
فهو : قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطوات والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال .
والحج من الشرائع القديمة ، فقد ورد أن آدم عليه السلام حج وهنأته الملائكة بحجه .

وكلمة الحج تأتي في اللغة بكسر الحاء وبفتحها ، وقد قرئت في القرآن بهما .


وأما العمرة فمعناها في اللغة
: الزيارة .

ومعناها في الشرع
: زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي والحلق أو التقصير .

...................................

عدد حجات النبي وعمره

حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العام الذي توفي فيه ، ولذلك سميت حجته هذه حجة الوداع ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يلق المسلمين ، بعدها كما لقيهم في هذه الحجة من كثرة عدد ، ومن عظيم مشهد ومن حرص على أن يوصيهم بوصايا عامة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية لم يسبق لها مثيل ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في وصاياه : خذوا عنى ، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا

أما العمرة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات ، كلهن أداهن في شهر ذي القعدة.. قال بذلك عائشة وابن عباس وأنس بن مالك ، ورد ابن القيم في زاد المعاد على من قال : إن إحدى العمر كانت في شهر رجب ، وعلى من قال : إن إحداهن كانت في شوال .

وقد جاء في حديث مسلم وغيره تحديد سنة كل عمرة من العمر الأربع :
فالعمرة الأولى كانت في السنة السادسة للهجرة.. وهي عمرة الحديبية .
والعمرة الثانية كانت في السنة السابعة للهجرة.. وهي عمرة القضاء .
والعمرة الثالثة كانت في السنة الثامنة للهجرة.. وهي بعد فتح مكة وقسم غنائم حنين .
والرابعة كانت في السنة العاشرة للهجرة مع حجة الوداع على الصحيح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 9:12 am


فضل الحج والعمرة

****

إن الأدلة الصحيحة الواردة في فضل الحج ، وفي ثواب العمرة كثيرة ومتنوعة ، بحيث تدفع المسلم إلى محاولة التردد على بيت الله الحرام بحج أو عمرة لينال ثواب الله وفضله ، وليرجع برحمة الله وغفرانه ، وليشهد منافع للمسلمين ، باجتماعهم وتآخيهم وتعاونهم على ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة ، وإليك بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور )) رواه البخاري ومسلم

وعنه رضي الله عنه قال : سمعت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج ، فلم يرفث ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وغيرهما

وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جهاد الكبير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة رواه النسائي بإسناد حسن

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان : ما منعك أن تكوني حججت معنا قالت : ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما . وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال : فعمرة فى رمضان تقضي حجة أو حجة معي متفق عليه

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال ، أفلا نجاهد ؟ فقال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور . رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه ... الحج والعمرة

وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ، وسلم :تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة

رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما .

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، قيل : وما بره ؟ قال : إطعام الطعام وطيب الكلام))رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم)) رواه النسائي ، وابن ماجة ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما

وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف )) رواه أحمد بإسناد حسن ورواه البيهقي والطبراني في الأوسط .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 9:31 am


مكانة الحج في الإسلام وحكمه

****


الحج ركن من أركان الإسلام المذكورة في عدة أحاديث صحيحة وهو فرض في العمر مرة على كل مسلم ومسلمة إذا استوفى شروطا خاصة نذكرها فيما بعد ، وفرضيته معلومة بالضرورة ، فمن أنكرها فقد كفر .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس . قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي

وجاء في حديث آخر مماثل الحج مرة فمن زاد فهو تطوعرواه أحمد والنسائي بمعناه وأبو داود وابن ماجة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . والحديث يعتبر مبينا للآية الكريمة وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

فإن الآية مطلقة والحديث حدد هذا الإطلاق وقيده بأن بين أن المراد بالفرضية مرة واحدة في العمر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 9:40 am

تأخير الحج

***


علمنا أن الحج فرض على المستطيع في العمر مرة ، وبقي أن نعلم ، هل هو فرض على الفور أم على التراخي ؟ بمعنى أن من استطاع الحج واستوفى شروط الوجوب هل يلزمه أن يحج في العام الذي وجب عليه الحج فيه أم يجوز له التأخير والتراخي ؟

أما عند الشافعي ومحمد بن الحسن فإن الحج فرض على التراخي والإمهال بشرط أن يحج قبل موته فإن مات قبل أن يحج فهو آثم مرتكب كبيرة من الكبائر ، سواء ظل مستطيعا حتى مات ، أو انقطعت عنه الاستطاعة قبل موته .

واستدلوا على أنه على التراخي بأن الحج فرض سنة خمس ، أو سنة ست ، أو سنة تسع - على اختلاف في ذلك - ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنه عشر من الهجرة ، مع أنه سنة تسع أوفد أبا بكر أميرا على الحجاج وبقي هو لم يحج هذا العام مع استطاعته ذلك وعدم المانع .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي : إن الحج واجب على الفور بالنسبة للمستطيع ، فإن استطاع فأخره أثم بالتأخير . واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة ، ولكن لكثرتها يقوي بعضها بعضا عندهم ، وبعض الفقهاء يرجح رأي الشافعي ومن معه، مثل الأوزاعي وأبي يوسف والقاسم بن إبراهيم وأبي طالب (وهما من أهل البيت) .

والبعض الآخر يرجح رأي الآخرين... وكفة الأدلة متعادلة تقريبا فالأحوط التعجيل..

والخلاصة أن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه ، بذلك جاء الكتاب والسنة ، وعلى ذلك أجمعت الأمة ، والخلاف إنما هو في سَنَة فرضيته ، وفي كونه فرضا على الفور أو على التراخي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 9:42 am


حكم العمرة

***


العمرة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن أنكر أنها مشروعة فقد كفر .

غير أن الفقهاء اختلفوا في حكمها : هل هي فرض أم سنة.

فقال الحنفيون والمالكية : هي سنة مؤكدة مرة في العمر على الأقل .

وقال الشافعي وأحمد : هي فرض في العمر مرة على من يفرض عليه الحج .

استدل الأولون بأن الآية التي تفيد فرضية الحج لم تذكر فيها العمرة ، وكذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة .

واستدل الآخرون بأدلة لم يسلم دليل منها من مطعن فالراجح أنها سنة مؤكدة ، وسيأتي الكلام في كل ما يتصل بأحكام العمرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 10:16 am

من الذي يجب عليه الحج

****


الذي يجب عليه الحج هو : المسلم العاقل البالغ ، الحر، العالم بالفرضية ، المستطيع . وإليك تفصيلا لذلك كله ، حتى يتبين ، لك حكم كل حالة .

حج الكافر والمجنون والصبي


لا يفرض الحج على كافر ، لأنه غير مطالب بفروع الإسلام وهو فاقد أصله الذي يبنى عليه ابتداء ، وهو الإيمان ، وهذا عند غير الإمام مالك ، أما عنده فإن الكافر يخاطب بالفروع ، ويعذب عليها يوم القيامة .

وعند الجميع : إن حج وهو كافر فإن حجه لا يصح ، ولا يسقط الحج عنه إذا أسلم .

(هذا) ومن حج ، ثم ارتد عن الإسلام وكفر ، ثم عاد إلى الإسلام ، فإنه يجب عليه إعادة الحج عند الأحناف والمالكية ، ولا يجب عليه ذلك عند الشافعية ؛ لأن إحباط العمل لا يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته وكفره عندهم .

وكذلك لا يجب الحج على مجنون ، أو معتوه (وهو الأبله الناقص العقل.)..

ومثله الصبي الذي لم يبلغ ، فإن الحج لا يجب عليه ؛ لعدم تكليفه ، وإن حج صح حجه ، ولكن لا يكفي ذلك عن الحجة المفروضة ، ولا يسقطها عنه بعد بلوغه واستيفائه الشروط التي توجب الحج .

وما قيل في الصبي يقال في العبد المملوك لغيره ، فالحج لا يجب عليه ، وإن حج صح حجه ، ولكنه لا يسقط الحجة الواجبة عليه إذا أعتق واستوفى شروط الوجوب. اهـ .

دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى أخرجه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح

وقال الترمذي : أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ا هـ .

وهذا واضح في الصبى المميز الذي يستطيع القيام بنفسه بأعمال الحج .أما الصبى غير المميز وغير القادر على القيام بأعمال الحج فإن حجه صحيح أيضا عند الجمهور ، ويقوم الولي بتحجيجه وذلك بأن يحرم عنه قائلا بقلبه : جعلته محرما، ويجرده من المخيط ، ويلبي عنه ، ويطوف به ويسعى ، ويقف به بعرفة ، ويرمي عنه الجمار..

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ فقال : رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر أخرجه مسلم .

(هذا) ولو بلغ الصبي وهو غير محرم ثم أحرم يوم عرفة أو قبله فإن إحرامه صحيح وتقع حجته عن الحجة المفروضة عليه بالإجماع .

وإن كان الصبي محرما من الأصل ثم بلغ قبل عرفة أو يومه فوقف بعرفة وأتم أعمال الحج فإن حجه يقع عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد ، لأنه وقف بعرفة وأتم أركان الحج وهو أهل لها .

وقال مالك : لا يجزئه ذلك كما حجة الإسلام ، واختاره ابن المنذر .

وقال الحنفيون : إن جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه ، وإلا فلا يجزئه ، لأن إحرامه لم ينعقد واجبا .

ولو بلغ الصبي بعد الوقوف بعرفة فعاد إلى عرفة ووقف بها قبل فجر يوم النحر فإن حجته تجزئ عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام .

وإن لم يعد الصبي إلى عرفة أو عاد بعد الفجر فإن حجه يقع تطوعا ولا يجزئ عن حجة الإسلام اتفاقا .


ملاحظتان :

(1) الصبي المميز لا يحج إلا بإذن وليه (وهو من يقوم بأموره ويرعى شؤونه مثل الأب والجد عند عدم الأب ، ومثل الأم عند عدمهما ، ومثل الوصي والقيم عند فقد الأب والجد والأم) ، وإن أحرم بغير إذن وليه فإن إحرامه فيه قولان : قول بأنه يصح ، وقول بأنه لا يصح . وعلة ذلك أن الصبي يحتاج إلى المال والمولى هو المسؤول عن مال الصبي وعن رعايته إن كان للصبي مال ، وهو الذي ينفق عليه من مال نفسه إن لم يكن للصبي مال .
(2) إن كان الصبي غير مميز وأراد الولي أن يحج عنه فإن عليه عند الإحرام أن يخلع عن الصبي الذكر الملابس المحرمة على الرجال حالة الإحرام ثم ينوي بقلبه الإحرام عنه ، ويلبي عنه فيقول : لبيك اللهم عن فلان لبيك . وكذلك يفعل معه في السنن فيغسله ويطيبه ويقم أظفاره إلخ .
وعليه أن يجنبه ما يجتنبه الرجل ، وعند الطواف والسعي يطوف به ويسعى طوافا وسعيا مستقلين ، غير طوافه وسعيه لنفسه ، ثم يأخذه إلى عرفات وإلى المزدلفة ومنى ، ويرمي عنه الجمار بعد أن يرمي لنفسه وكذلك يذبح عنه بنيته ولا يشترط حضور الصبي عند الرمي ، أو الذبح ؛ لأن الإنابة فيهما جائزة ا هـ .


حكم من يجهل افتراض الحج لإسلامه بدار الحرب

ذكرنا أن الحج يجب على من استوفى شروطا معينة . منها : العلم بفرضية الحج .

وهذا الشرط ينظر إليه بالنسبة لمن أسلم حديثا وكان يسكن دار الحرب ، فإن جهله حينئذ بأركان الإسلام معقول ومتوقع ، ومثله من يعيش في بيئة إسلامية ليس فيها علماء ، وهي معزولة عن الجو الإسلامي العام كأن كانت تعيش منعزلة في بادية ، ومضت عليها السنون ، لا تتصل بالعلم ولا بالعلماء ، فإن العقل يتصور حينئذ جهل بعض هؤلاء بكثير من أمور الدين الضرورية المشهورة .

فمن كان من هؤلاء لا يعلم فرضية الحج فإن الحج لا يجب عليه ، ولو مات لا يسأل عنه أمام الله تعالى .

ويكفي في تحمله المسؤولية أن يخبره رجل مسلم عدل بحكم من أحكام الله تعالى أو تخبره امرأتان كذلك فحينئذ يعتبر عالما بالحكم ويجب عليه العمل به .

أما إن أسلم وكان بدار الإسلام وجو الإسلام فإنه لا يعذر بجهله مثل هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة.. وكذلك مثلها من الفرائض .

الاستطاعة المعتبرة شرعا


قلنا : إن المستطيع هو الذي يجب عليه الحج ، وهنا نحتاج إلى معرفة مدى هذه الاستطاعة حتى نستبين ، أمرها ، ونتأكد من حالتنا بالنسبة لها .

والخلاصة التي يمكن بلورتها بسرعة عن مفهوم الاستطاعة هي أنها القدرة الصحية والمالية والأدبية مع عدم المانع الشرعي وإليك تفصيل ذلك كله وتبيينه .

(1) فالقدرة الصحية معناها: أن يكون البدن سليما من الأمور التي تعجزه عن القيام بفرائض الحج وواجباته . مثل : كبر السن ، والمرض المزمن ، وعدم القدرة على ركوب الدابة أو السيارة وأمثالها بسبب نقص في أعضائه كقطع اليدين أو الرجلين ، أو إحدى الرجلين ، بحيث لا يستطيع الركوب وأداء أعمال الحج الواجبة ، ومثله المشلول ، والمقعد ، والأعمى وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة ، وغيره يوجب الحج عليه إن وجد القائد وقدر على نفقته .
(2) والقدرة المالية : أن يكون عنده من المال ما يكفي من يعولهم أثناء ذهابه وجحه وعودته ، والمراد بالكفاية (الوسط) فلا ينظر إلى حالة الإسراف ، ولا يطالب بالتقتير والتضييق على نفسه وعلى من يعولهم ، فإن رضي ، أو رضى من يعولهم بالتقتير والتضييق كان له ولهم ثواب أكثر .
(3) وأن يجد الدابة التي تحمله إلى مكان الحج ثم إلى بلده بعد الحج ، ومثل الدابة السيارة ، والقاطرة ، والطائرة وأشباهها سواء أكان مالكا لها أو مالكا لأجرتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة المذكورة في آية الحج بالزاد والرحلة في حديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه ، وهذا بالنسبة للبعيد عن مكة بحيث لا يستطيع الوصول ماشيا إلا بمشقة فادحة ، أما من يستطيع الوصول بدون هذه المشقة فإن عليه الحج إن وجد النفقة... ويكون معلوما أن القدرة المادية بقسميها السابقين تندرج تحت كلمة النفقة ..
والنفقة التي يجب الحج عند توفرها هي : النفقة الزائدة عن الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان عادة مثل : الثياب ، ودار السكنى ، وكتب العلم ، وسيارة يؤجرها لينفق منها على نفسه وعياله ، ومصنع كذلك ، أو سفينة أو دار يؤجرها وينفق من أجرتها ، أو قطعة أرض يزرعها يأكل من زرعها ، ومثل ذلك البضاعة التي إن نقصها اختل ربحها فلم يكفه هو وعياله، وكذلك الماشية التي يعيش من نتاجها ولبنها وربحها ولو باعها أو باع بعضها لا يجد النفقة الكافية لنفسه أولمن يعوله فتدبر ذلك وقس عليه غيره.
ولا يجب عليه الحج إن كان مدينا لآدمي، أو لله، كأنما كان عليه زكاة، أو كفارة، إن كان ما يبقى بعد سداد الدين لا يكفي نفقات الحج، وكان مطالبا بسداد الدين.
وإن احتاج إلى الزواج وخاف على نفسه الضرر الصحي، أو الوقوع في الفاحشة قدم التزوج على الحج، لأن التزوج حينئذ واجب، فهو مثل النفقة، وإذا لم يخف شيئا فإن التزوج حينئذ يكون سنة، أما الحج فواجب فيقدم الحج . وإن كان له دين يستطيع تحصيله وجب عليه الحج وإلا فلا...
ومن كان لا يجد نفقة الحج له ولأولاده ولا يجد أجرة السفر فجاء إنسان وبذل له النفقة والأجرة فإنه لا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا.
وقال الشافعي: إن بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه، ولا ضرر يلحقه .
ولا يجب الحج بسؤال الناس لمن تعود ذلك إلا عند المالكية...
ومن كان ذا صنعة يستطيع ممارستها أثناء الحج والإنفاق منها فإن الحج يجب عليه عند الإمام مالك وعند الأحناف رأي قريب من هذا .
(4) أمن الطريق: بمعنى أن يأمنه على نفسه وماله حسب غلبة ظنه، فإن كان الأمن يتحقق إذا دفع رشوة، أو ضريبة للظلمة أو قطاع الطريق وكان الدفع غير متعدد وغير مجحف فإن المالكية يرون وجوب الحج، والشافعية يرون أن هذه الرشوة عذر يسقط الحج وإن قلت، ورأي المالكية أقرب إلى العقل خصوصا في زمننا الذي كثرت فيه مثل هذه الأشياء حتى صارت عادة... وأما الحنابلة فلهم رأي مثل الشافعية، ورأي آخر كالمالكية
إذا كان الحاج لابد له من ركوب البحر جاز له الركوب إن غلبت عليه السلامة، وإلا فلا.. فإن كان البحر هائجا مخوفا فإن ركوبه لا يجوز لا لحج ولا لغيره حتى يسير مأمونا.
(5) عدم المانع من الحج سواء أكان مانعا حسيا كالحبس والاعتقال، أم معنويا كالخوف من سلطان جائر يمنع الناس من الخروج إلى الحج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 10:23 am

حج المرأة

****


عرفنا أن الحج لا يجب إلا على المستطيع : وهذا الحكم يعم الرجل والمرأة غير أن المرأة تزيد عن الرجل بندا هو أن تجد المرأة من تحج معه وتكون في صحبته .

واختلف الفقهاء في هذا الرفيق الذي إن وجد وجب عليها الحج ، وإن لم يوجد لا يجب .

فالحنفيون والحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأحمد قالوا : إن وجدت المرأة زوجها أو رجلا محرما لها يحج معها وجب عليها الحج ، وإلا فلا ، ولو حجت صح حجها وأثمت .

وهناك رواية ثانية عن أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب..

وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي : ليس المحرم شرطا في حجها بحال .

قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين ، لا بأس به.. وهذا رأي لا يستساغ .

وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء .

وقال الشافعي : تخرج مع حرة مسلمة ثقة إن لم تجد زوجا ، أو محرما ، أو نسوة ثقات .

وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول... وهذا كله في الحج الواجب .

أما القائلون بالمنع إلا مع محرم أو زوج فاستدلوا بعموم الأحاديث التي منعت المرأة من السفر إلا مع محرم أو زوج ، وقالوا إنها مقيدة لإطلاق آية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبعضهم قال : إن الزوج أو المحرم للمرأة من السبيل فإن وجدته وجب الحج وإلا فلا .

وأما الآخرون فإنهم رأوا أن الآية أطلقت وجوب الحج على المستطيع ، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ، ولم يذكر المحرم بالنسبة لحج المرأة ، وقالوا في الأحاديث التي تمنع حج المرأة إلا مع محرم : إنها مطلقة تقيدها الآية . فمعناها أن تمنع المرأة من السفر من غير محرم إلا في الحج الواجب فإن لها أن تحج بغير محرم أو زوج ، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عدي بن حاتم بأنه سيأتي يوم تخرج فيه المرأة مسافرة من الحيرة (بقرب الكوفة) إلى البيت الحرام بغير جوار يحميها لغلبة الأمن في بلاد تحولت إلى الإسلام . وقد كان ذلك كما أخبر عدي نفسه... والذي يميل إليه القلب في هذا الموضوع هو : أن المرأة إن توفرت لديها جميع الشروط التي توجب الحج ولم يبق إلا موضوع السفر والرفيق فيه فإنها تفعل الآتي

( أ ) إن كانت عجوزا وخرجت في قافلة مأمونة فلا شيء عليها وتثاب على حجها .
( ب ) إن كانت شابة ووجدت رفقة من النساء بحماية المسؤول عن القافلة فكذلك .
( ج ) إن كانت شابة ووجدت رجالا ونساء مأمونين ، مسؤولين فكذلك .
( د ) إن كانت شابة ووجدت امرأة ثقة في حماية رجال مأمونين ، مسؤولين ، فكذلك .
(هـ) إن كانت عجوزا أو شابة ولم يتوفر لها زوج ، أو محرم ، أو حالة من الحالات السابقة فإنها لا يحل لها الخروج للحج الواجب ، ولا يعتبر الحج واجبا عليها حينئذ..

وهناك فوائد تتصل بالمحرم الذي يجوز له الخلوة بالمرأة ، والسفر معها ، ورؤية شعرها وعنقها ، وصدرها ، وذراعيها وساقيها ، مع فوائد أخرى تتصل بالزوج .

(1) تعريف المحرم

المحرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد يسبب مباح لحرمتها.. وذلك مثل الأب والابن والأخ وابن الأخ ونحوهم .

فليس من المحرم زوج أخت الزوجة وعمتها وخالتها ؛ لأنه لو ماتت زوجته أو طلقها حلت له أخت زوجته وعمتها وخالتها ، إن كن بغير أزواج ، ولا موانع ، فتحريم التزوج بهن مؤقت ، وليس مؤبدا .

ولو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فإن أمها محرمة عليه على التأبيد ، ولكنها محرمة بسبب غير مباح فلا تعتبر محرما له ولا يعتبر محرما لهذه الأم .

ومن اتهم امرأته بالزنا ثم حصل بينهما لعان فإن امرأته تحرم عليه على التأبيد ولكن التحريم ليس للحرمة والتعظيم ، إنما هو للعقاب والزجر ، فلا تعتبر محرما لمن كان زوجها ولا يعتبر محرما لها .

واختلفوا : هل الكافر يعتبر محرما للمسلمة إن كانت أخته أو ابنته أو عمته مثلا أولا يعتبر محرما لها ، فلا يحل له الخلوة بها ولا النظر إلى أطرافها ؟..

هما قولان : فالإمام أحمد يرى أنه ليس بمحرم ، وأبو حنيفة والشافعي يريان أنه محرم .

(2) ما يجب في المحرم ، ونفقته وإذن الزوج

يشترط أن يكون المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها بالغا أو مراهقا (مقاربا للبلوغ) وأن يكون غير فاسق ؛ لأن الفاسق المنحل لا يؤتمن حتى على ابنته ، وهذا رأي لبعض الفقهاء ، والبعض الآخر لا يشترط هذا الشرط .

ونفقة الزوج أو المحرم الذي يخرج مع المرأة من أجلها على المرأة ، فإن عجزت عنها وامتنع المحرم أو الزوج أن يخرج على حسابه فإن الحج لا يكون واجبا عليها عند القائلين ، بوجوب المحرم أو الزوج .

والمحرم غير ملزم بالخروج مع المرأة على الصحيح ، لأن في الحج مشقة كثيرة فلا تلزم أحدا من أجل غيره

وليس للزوج منع امرأته من حجة الإسلام ، وبهذا قال النخعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور، وأصحابا الرأي (الأحناف) وهو الصحيح من قولي الشافعي ، وله قول : بأن له المنع بناء على أن الحج واجب على التراخي عنده .

ويستحب . للمرأة أن تستأذن زوجها ترضية له ، فإن أذن فيها ، وإلا خرجت بغير إذنه ، وهذا في الحج الواجب ، فأما حج التطوع فلا تخرج للحج إلا بإذنه ، وله منعها منه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع ، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده ، وليس له منعها من الحج المنذور، لأنه واجب عليها ، فأشبه حجة الإسلام .

حج المرأة وهي في العدة

لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج إذا كانت في عدة الوفاة عند الإمام أحمد ؛ لأنها مأمورة بملازمة المسكن ، أما في العدة من طلاق رجعي فإنها في حكم المتزوجة فتستأذن زوجها ، وأما العدة من طلاق بائن (بعد الطلقة الثالثة) فإنها لا تمنع من الحج . هذا رأي الإمام أحمد .

سفر المرأة لغير الحج المفروض وللزيارة والتجارة

قال في المجموع للنووي : هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ، أو لزيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات ، أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان للأصحاب (أحدهما) يجوز كالحج المفروض (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم والمنصوص عليه في الأم ، لا يجوز ، لأنه سفر ليس بواجب ا هـ ملخصا وأحاديث النهي عن سفر المرأة بغير زوج أو محرم تدل على المنع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 10:30 am


الحج عن الغير

****


قدم أن صحة البدن مما تتحقق بها الاستطاعة ، فهي شرط لوجوب الحج . وعلى هذا فالشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض، والمشلول ، والمقعد ومقطوع الرجلين ، والأعمى (وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة) كل هؤلاء وأمثالهم - كن يعجزون صحيا عن الحج بأنفسهم - لا يجب عليهم الحج ، ولا يلزمهم إحجاج الغير عنهم ، ولا الإيصاء به عند الموت بشرط ألا يكونوا قد وجدت عندهم الاستطاعة قبل المرض ، فإن كانت الاستطاعة وجدت قبل المرض ، فإن الحج فرض عليهم باتفاق العلماء ، وعليهم أن يقوموا بإحجاج غيرهم عنهم لتسقط عنهم الفريضة .

والخلاف إنما هو فيمن قدر على الحج ماليا في وقت يعجز فيه عن تأديته صحيا عجزا دائما إلى الموت حسب غلبة الظن .

فأبو حنيفة في الرأي المختار عنده ، والشافعي وأحمد يرون أن الحج فرض عليه ، وعليه أن يبعث من يحج عنه على حسابه ونفقته ، إن وجد هذا الذي يحج عنه ، رجلا كان أو امرأة .

ودليلهم حديث ابن عباسأن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع أخرجه مالك والشافعي والشيخان

وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم :نعم فحجي عنه رواه الجماعة

وقال مالك : لا حج عليه ، وهو رأي للأحناف ، ودليلهم : أن الحج واجب على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، وأجابهم الأولون بأنه غير مستطيع بنفسه مستطيع بغيره فيجب عليه .

ومن بعث إنسانا يحج عنه لمرضه المزمن ، ثم شفي من مرضه فإنه لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى عند أحمد وإسحاق ، لأن الواجب لا يتكرر وقد سقط عنه بإحجاج غيره ، وقال الشافعي والأحناف وابن المنذر : يلزمه الحج ، لأن حج غيره كان لأن مرضه ميؤوس منه ، وقد تبين ، غير ذلك فيجب عليه الحج .

(هذا) والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة .

وأما الإنابة في حج التطوع فل تجوز إن كان الذي ينيب غيره لم يؤد حجة الإسلام .

فإن كان قد أدى حجة الإسلام ، وهو عاجز عن الحج بنفسه فإن له أن ينيب من يحج عنه ، وإن كان غير عاجز فإن أبا حنيفة يجيز ذلك والشافعي لا يجيزه .

وإن كان من ينيب غيره ليحج عنه تطوعا به عجز مؤقت كالحبس والمرض المرجو الزوال فإن الإنابة صحيحة ، لأن التطوع مشروع في كل عام شروعا مستقلا بخلاف الفرض فإنه فرض العمر .

(هذا) وكل ما قيل في الحج يقال في العمرة .

حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن وغيرها


إن الكلام فيمن يحج عن الغير يستدعي الكلام في الاستئجار على الأمور التي هي في الأصل عبادة تخص فاعلها ، ولكنها مع ذلك يتعدى نفعها إلى الغير ، مثل الحج عن الغير وتعليم القرآن والفقة والأذان إلخ .

وقبل الكلام في ذلك يحسن التنبيه إلى أن الحج عن الغير ليس معناه دائما الاستئجار ، ولو كان النائب أجنبيا ، فقد يحج إنسان عن إنسان ولا يأخذ إلا نفقة الحج فقط ، وقد يحج بأجرة يأخذها من أنابه ويستفيد من وراء ذلك ، كما يستفيد من يؤجر نفسه للأذان ، وتعليم الفقه وغيرهما .

كما يحسن التنبيه إلى أن الأجر الذي يأخذه المؤذن ، والفقيه ، ومعلم القرآن وإمام الصلاة ، وغيرهم من خزانة الدولة وبيت المال هو حلال اتفاقا ولا شيء فيه ، بل الواجب على الدولة مساعدة هؤلاء مساعدة مجزية تقوم بكفايتهم وكفاية من يعولونهم ، ويحرم على الدولة حرمانهم مما يكفيهم إذا كان العمل يستغرق الوقت الذي يمكن . أن يسعى فيه العامل ويعمل ليكسب مالا يكمل به ما يحتاجه لنفسه وأولاده ، أو كان محظورا عليه أن يعمل في جهة وعمل غير الجهة والعمل اللذين يعمل فيهما .

والتفرقة بين عامل وعامل حرام إذا كان العمل واحدا ، والعامل مجبرا على القبول تحت إلحاح الحاجة ؛ لأن ذلك يثير البغضاء ، ويزرع الحقد والحسد ويقلل من الإخلاص في العمل . وهذه التفرقة من الأسباب التي تتذرع بها الشيوعية ضد الرأسماليين ؛ حيث إنهم يتحكمون في الناس تحكما ظالما تحت إلحاح الحاجة والفقر... هكذا يقولون .

والقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ليس على إطلاقه ، إنما هو حيث لا يوجد استغلال ، وظلم ، وقهر ، وسحق للمحتاج الذي أحيانا ما يرضى بالدون في سبيل الحصول على إقامة وعمل يسد به جوعته ، ويستر به جسده ، مع أن زميله المماثل له في كل شيء ينال من نفس الجهة ولنفس العمل أضعاف ما يناله... إن أقل ما يتصف به المسلم أن ينصف الناس من نفسه . وأن يدرأ عنهم ضرره وأذاه .

وليس من يسرق الناس اعتداء عليهم بأكثر جرما ممن يستغل ذا والحاجة ، ويذله ، ويقهر نفسه ، ويسحقه حين ، يراه يرسف في أغلال الحاجة والفاقة هو وأولاده...

إن غلمان حاطب بن أبي بلتعة حين سرقوا سيدهم لم يقطع عمر أيديهم ولكنه هدد سيدهم بقطع يده هو إن عاد إلى تجويعهم والتقتير عليهم ؛ لأنه حينئذ يعتبر هو الملجىء لهم إلى السرقة.. فليتنبه المسلمون إلى ذلك فهم أولى الناس بالإنصاف والعدل والرحمة ليكونوا خير أمة بالقدوة لا بالكلمة.. و.. لا غير

ولنعد إلى ما كنا فيه فنقول : إن الاستئجار الذي نتكلم فيه هو ما كان استئجارا من فرد أو جماعة لفرد أو جماعة وليس استئجارا من الدولة لفرد أو جماعة فإذا كان الذي يدفع الأجرة أحد الناس أو جماعة منهم وليس الدولة فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فمنهم من أجاز الاستئجار على ذلك ، ومنهم من منعه ، فالمجوزون هم مالك والشافعي وابن المنذر، وهي رواية لأحمد .

دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري.

وقد أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل (الأجر) على الرقية ، وكانت بالفاتحة ، وهي من كتاب الله تعالى ، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على ما فعلوا ، وقال لهم ليؤكد لهم حل ما فعلوا واضربوا لي معكم سهما وقالوا : إنه يجوز أخذ النفقة على الحج فكذلك يجوز أخذ الأجرة عليه كما تؤخذ على بناء المساجد والقناطر وغيرها .

المانعون هم أبو حنيفة وإسحاق والزهري وعطاء والضحاك وابن شقيق ، وهي رواية عن أحمد... واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا والحديث في الصحيح ومعناه واضح .

وجاء في حديث أخرجه أحمد برجال الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به .

وقال المانعون أيضا : إن هذه الأمور عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم .

والموضوع مثار خلاف قديم وكل فريق له أدلته . غير أن أدلة الجواز أقوى وأصح ، وأدلة المنع أقل صحة ، وتختص بحالات معينة ، والله أعلم . وفائدة الخلاف تظهر في أن المستأجرعليه أن يتم الحج الذي استؤجر عليه مهما تكن الظروف ، وما يأخذه من الأجرة هو نصيبه لا أكثر ولا أقل ، ولذلك يلزم في الإجارة العمل بشروطها من معرفة الأجرة ، ومعرفة العمل إن كان حجا ، أو عمرة ، أو الاثنين ، معا ، إلخ المطلوب معرفته في ذلك ، وإن منع من الحج ، أو ضل الطريق ، أو مرض ، أو ضاعت النفقة فهو ضامن وعليه الحج ، وما لزمه من الفدية عقابا فعليه .

أما إذا لم يكن مستأجرا فإنه يعتبر نائبا تجب له النفقة حتى يعود إلى المكان الذي خرج منه ، إلا أن يتبرع ، ولو مات ، أو ضل الطريق ، أو منع بمرض أو عدو لم يلزمه الضمان لما أنفق ، لأن شأنه شأن من أنابه ، ولذلك لو بقي معه مال ، فإن عليه رده لمن أنابه إلا أن يأذن له فيه ، وله أن ينفق على نفسه أثناء الحج والعودة بدون إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرع بشيء لم يأذن به من أنابه... وله التوسع كما يشاء إن دفع إليه مبلغ معين ، كمائتي دينار مثلا وقيل له : حج بهذه ، أو هذه لك لتحج عن فلان بها ، أو قيل له إن الميت أوصى بهذا المبلغ للحج به عنه ؛ لأن هذه إباحة فله أن يتصرف في المبلغ كما يشاء بخلاف ما إذا قيل له : حج عني وعلي نفقة حجك ، فإنه حينئذ نائب مقيد بالنفقة الوسط ، أما المستأجر فعليه القيام بالحج أو العمرة أو غيرهما ، وهو حر التصرف في الأجر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 10:37 am


وقت الحج

***


لكي يقع الحج صحيحا يجب أن تؤدى أعماله في الوقت الذي عينه الله للحج ، وقد قال تعالى : الحج أشهر معلومات

والتقدير وقت الحج ، أو أشهر الحج أشهر معلومات . وهذه الأشهر هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وبهذا قال ابن عمر وأخذ به الحنفيون والشافعي في الجديد وأحمد.. وقال مالك والشافعي في القديم : زمن الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه ، وهو رأي ابن حزم .

والكل متفق على أن جميع أركان الحج يجب أن تقع في هذه الأشهر ، ولم يختلفوا إلا في الإحرام . فالحنفيون ومالك وأحمد يرون جواز الإحرام بالحج قبل أشهره مع الكراهة لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج .
فالله تعالى أخبر بأن الأهلة كلها مواقيت للناس وللحج فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة ، ورد عليهم الآخرون بأن الآية مجملة بينتها آية الحج أشهر معلومات .

....................


أركان الحج

***


الأركان جمع ركن ، والركن هو ما تتوقف عليه صحة الحج ، وإن تركه الحاج فإنه لا يجبر بشيء ، بل يبطل الحج وتجب إعادته على ما سيأتي . والأركان عند الأحناف هي : الوقوف بعرفة وأكثر طواف الإفاضة ، وهو أربعة أشواط ، والثلاثة الباقية واجبة (والواجب عندهم في مرتبة أقل من الفرض وأعلى من السنة) أما الإحرام عندهم فهو شرط صحة ابتداء ، وركن بعد ذلك .

وعند مالك وأحمد : أركانه أربعة : الإحرام (وهو قصد الحج ونيته) والوقوف بعرفة ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الإفاضة .

والمشهور عند الشافعي أن أركانه ستة : الأربعة المذكورة ، والحلق أو التقصير وترتب معظم الأركان ، بأن يقدم الإحرام على جميعها ، والوقوف بعرفة على طواف الإفاضة ، وإليك بيانها مفصلة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 15 نوفمبر 2008, 10:44 am

الإحرام

***


المشهور عند الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) أن الإحرام هو نية الحج ، أو العمرة ، أو هما معا ، بدون التلبية ، أما الأحناف فلا يتم الإحرام عندهم إلا بالتلبية ، أو بفعل يتعلق بالحج كتقليد الهدي وسوقه .

والإحرام هو الركن الأول من أركان الحج ، وهو لا بد منه لقوله تعالى :وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصيين له الدين حنفاء
ولحديث إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى أخرجه السبعة ؛ أي إنما صحة الأعمال بالنيات ، وقد أجمع العلماء على فرضية النية في الحج وغيره من مقاصد العبادات...


مطلوبات الإحرام

(1) التنظيف

يطلب ممن يريد الإحرام ستة أشياء ، أولها التنظيف : وهي كلمة تشمل عدة أشياء ؛ .

فمن عزم على الدخول في الإحرام يسن له قص أظافره وشاربه ، وحلق عانته ، ونتف إبطيه ، ثم يتوضأ أو يغتسل ، ولو كان المحرم صبيا ، أو امرأة حائضا ، أو نفساء ؛ لأن الغسل للنظافة فقط ، وهو أفضل لقول ابن عمر : من السنة أنما يغتسل إذا أراد الإحرام ، وإذا أراد دخول مكة أخرجه البزار ، والدارقطني ، والحاكم وصححه .

وقالت عائشة رضي الله عنها : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج ، وكانت حائضا .

وهذا الغسل لأنه للنظافة لا ينوب عنه التيمم عند العجز عن الماء أو استعماله .

ويسن الغسل أيضا لدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك .

(2) ما يلبسه المحرم

يلبس من يريد الإحرام إزارا يستر به النصف الأسفل ، ابتداء من السرة ، ورداء يستر به أعلاه ابتداء من الكتفين ، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين ، جديدين ، أو غسيلين ، نظيفين ؛ لأن النظافة مطلوبة ومستحبة في الجسم والثياب ، ويلبس في رجليه نعلين ، تحت الكعبين .
هذا بالنسبة لإحرام الرجل ، أما المرأة فتلبس ملابسها العادية الشرعية غير أنها يجب عليها كشف وجهها وكفيها ؛ لأن إحرامها فيهما .

(3) التطيب والادهان


يسن التطيب قبل الإحرام للرجل والمرأة ، ولا يضر بقاء لونه وريحه بشرط ألا تكون المرأة متصلة بالأجانب الذين يشمون طيبها فإنها منهية أن تتطيب للأجانب من الرجال والدليل على تطيب المرأة قول عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاناأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي

وعنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت أخرجه الشافعي والجماعة والدارمي

دل الحديثان على استحباب التطيب عند الإحرام ، وأنه لا يضر بقاء أثره بعده . وبذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد وداود على أن يكون الطيب في البدن لا في الثوب ، وقد قال بجواز الطيب ، ابن عباس ، وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأم حبيبة ، ومعاوية ، وأبو سعيد الخدري ، وعروة ، والقاسم ، والشعبي وابن جريج .

وكان عطاء يكره ذلك ، وهو قول مالك ، وروى ذلك عن عثمان وعمر وابن عمر ودليلهم ما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله.. كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني ساعة ، ثم قال : اغسل الطيب الذي بك - ثلاث مرات - وانزع عنك الجبة ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك متفق عليه

والجواب أن الجهة منفكة ، لأنه جاء في رواية صحيحة ما يفيد أن الطيب كان في جبته وأن الطيب كان بالزعفران ، والزعفران في الثياب منهي عنه للرجال في غير الإحرام ، ففيه يكون أولى وقالوا ، إن حديثهم كان في سنة ثمان من الهجرة وأحاديثنا كانت سنة عشر من الهجرة فهي ناسخة لما قبلها .

قال ابن عبد البر : لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين ، بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة كان سنة عشر في حجة الوداع...

(هذا) وإن طيب ثوبه قبل الإحرام فلا شيء عليه ما دام مستديما لبسه ، فإذا خلعه ثم لبسه فإن عليه الفدية لأنه منهي عن إحداث لبس شيء به طيب أثناء الإحرام ، وهذا بخلاف التطيب قبل الإحرام ، ثم بقاء الطيب في الثوب المطيب ، لكن بشرط ألا يخلعه كما سبق ، وكذلك يسن أن يتطيب قبل الإحرام ، وبعد الإحرام لا يحل له التطيب ، ولا نقل الطيب من جزء من بدنه إلى جزء آخر وإلا فعليه الفدية أيضا ، وكذلك إن تعمد مسه بيده ، أو إزالته من موضعه ثم رده إليه ، فأما إن عرق الطيب ، أو ذاب في الشمس فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه ؛ لأنه ليس من فعله فجرى مجرى الناسي...

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره ويدهن بالدهن قبل الإحرام ، فالدهن والترجيل والتزين قبل الإحرام مستحب .

(4) خضاب المرأة


يستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام ، لأن الخضاب من زينتها ، ولأنها يكره لها الخضاب بعد الإحرام ، لأن التزين مكروه للمحرم أو حرام .

(5) تلبيد الشعر


ويندب تلبيد الشعر قبل الإحرام بصمغ ونحوه إن تيسر ذلك بالنسبة لمن شعره طويل حفظا له من الشعث والانتشار ، وجمع الأوساخ داخله ، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والبيهقي قال النووي في شرح مسلم في شرح كلمة (ملبدا) : فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام ، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا .

والتلبيد : ضم الشعر بعضه إلى بعض بمادة تمسكه حتى لا يتفرق

وبالتلبيد قال الشافعي وأحمد وكذا الحنفيون ومالك بشرط أن يكون يسيرا لا يؤدي إلى ستر الرأس بالمادة الملبدة ، فإن سترت المادة الملبدة ربع الرأس فأكثر فإنه حرام يلزم فيه دم إن دام حال الإحرام يوما فأكثر ، وإن دام أقل من يوم وليلة ففيه صدقة كصدقة الفطر، أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها في الإحرام .

(6) ركعتا الإحرام


يستحب لمن يريد الإحرام أن يصلي ركعتين ، في غير وقت كراهة ، ينوي بهما سنة الإحرام ، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى ، والإخلاص في الركعة الثانية ، وتجزئ الصلاة المكتوبة..
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه من ذي الحليفة .

وهذه الصلاة مجمع على استحبابها في غير وقت الكراهة ، فإن كان في الميقات مسجد استحب أن يصليها فيه ، وإلا صلاها حيث يحرم ، والركعتان تكونان قبل الإحرام فيراعى ذلك ، كما يراعى العمل بجميع السنن قدر الاستطاعة والله أعلم .

ويرى الإمام أحمد : أن الإحرام عقب الصلاة يساوي الإحرام إذا استوت به راحلته كما يساوي الإحرام إذا بدأ بالسير ؛ لأن كلا ورد بأحاديث صحيحة فيتوسع في ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالأحد 16 نوفمبر 2008, 2:04 am


أماكن الإحرام

***


قد عين الشارع للإحرام للحج ، أو العمرة ، أو لهما معا أمكنة لا يحل تجاوزها بدون إحرام وهي خمسة :

(الأول)
ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة وكل من يمر به ، ومكانه في الجنوب الغربي للمدينة ، بينه وبين ، الحرم المدني نحو (18) ثمانية عشر كيلو مترا ، وهو شمال مكة وبينه وبينها (450) أربعمائة وخسين كيلومترا ، ومنه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأربع بقين ، من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ، والناس يسمون الآبار التي بني الحليفة - آبار علي - زاعمين ، أن سيدنا عليا قاتل الجن بها ، وهو كذب .
(الثاني)
ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق وكل من يمر به ، وهو موضع في الشمال الشرقي لمكة على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا منها .
(الثالث)
الجحفة : وهو ميقات أهل مصر والشام ومن يمر به من الغربيين ، وهو على ساحل البحر الأحمر الشرقي ، وقد ذهبت معالم هذا الموضع ولم يبق إلا رسوم ، ولذلك صار الناس يحرمون من (رابغ) وهي قرية في الشمال الغربي لمكة على بعد (204) مائتين ، وأربعة كيلومترات .
(الرابع)
قرن المنازل : وهو ميقات أهل نجد ومن سلك طريقهم ، وهو جبل مطل على عرفات شرقي مكة ، يميل قليلا إلى الشمال على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا من مكة .
(الخامس)
يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ومن يمر بطريقهم ، وهو جبل جنوب مكة على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا - انظر الرسم رقم (1) آخر الرسالة .

هذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددها لأهل هذه الجهات ولمن يمر بها من غيرهم ، أما من كان مسكنه أقرب إلى مكة منها ، فإنه يهل ويحرم من حيث يسكن ، كما جاء في الحديث.. إن أراد الحج ، أما العمرة فيحرم لها من الحل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال :فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما

وعلى هذا فمن كان له ميقات معين ، ولكنه غير طريقه فمر على ميقات يقع قبل ميقاته مثل الشامي إذا مر بذي الحليفة قبل الجحفة فعند الشافعي وأحمد يجب أن يحرم من ذي الحليفة ، وقال مالك : يندب له الإحرام منها ولا يجب ، وهو الرأي المشهور عند الحنفيين ، فإن لم يحرم منها لزمه الإحرام من الجحفة ، أو من محاذاتها إن مر بعيدا عنها .

حكم من سلك طريقا بين ميقاتين


ومن سلك طريقا برا ، أو بحرا ، أو جوا بين ، ميقاتين ، فعند الأحناف يجتهد ويحرم إذا حاذى واحدا منهما ، والأبعد من مكة أولى بالإحرام منه ، وهو ظاهر مذهب المالكية ورأي للشافعية .

وعند أحمد والأصح عند الشافعية يتعين ، الإحرام من أبعدهما .

إحرام أهل مكة ومن كان داخل المواقيت بحج أو عمرة


من كان داخل المواقيت المذكورة سواء أكان مواطنا كأهل مكة ، أو غير مواطن كالمجاورين والزائرين والتجار وغيرهم ، وأراد الحج فإنه يحرم من حيث هو ، ولا يطلب منه الخروج والذهاب إلى الميقات ويستوي في ذلك من كان داخل الحرم ومن كان خارجه ، أما إن أراد أحدهم العمرة ، فإن كان في الحل فإنه يحرم من حيث هو ، وإن كان في الحرم فإن الواجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه ، ليجمع فيها بين ، الحل والحرم ، كما يفعل من يحج ، لأن الحاج إن أحرم من الحرم فإنه يقف بعرفات ، وعرفات من الحل وليس من الحرم ، وهذا متفق عليه ، والأدلة في ذلك متوافرة .

وأقرب الحل إلى مكة ، التنعيم ، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منه لعمرتها .

حكم من عبر المواقيت أو دخل مكة لغير الحج والعمرة


يفهم من حديث ابن عباس السابق أن من مر على المواقيت قاصدا مكة ، أو الحرم وهو لا يريد حجا ولا عمرة أنه ليس عليه أن يرجع إلى الميقات من أجل الإحرام بذلك يكفيه أن يحرم من المكان الذي هو فيه إلا أن يكون داخل الحرم ويريد الإحرام بالعمرة ، فإن عليه أن يحرم لها من الحل كما سبق . وهذا الرأي للشافعية ، وقال أبو حنيفة وأحمد والجمهور : يلزمه دم إن لم يرجع إلى الميقات ويحرم منه ؛ لأنه لا يجوز لمن يريد مكة أو الحرم أن يجاوز الميقات بدون إحرام وإن لم يرد حجا ولا عمرة ، ومن فعل أثم ، ولزمه دم فدية ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما... وهذا بالنسبة لمن كان خارج الميقات ، وأما من كان داخل الميقات فإنه يحل له دخول مكة لحاجاته بدون إحرام ؛ لأن إلزامه بالإحرام كلما دخل فيه حرج له ، وتضييق عليه ، ومن أراد دخول الحرم لحرب أو خوف من عدو فإنه لا إحرام عليه بالاتفاق ولو كان خارج الميقات قبل دخوله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوه أيام الفتح بغير إحرام .

ومثله من يجاوز الميقات لحاجة في غير مكة أو الحرم ، فإنه لا إحرام عليه اتفاقا...

حدود الحرم


للحرم المكي حدود قد نصبت عليها أعلام في خمس جهات تحيط بمكة ،

فحده من جهة الشرق (الجعرانة) على بعد (16) ستة عشر كيلو مترا من مكة..

وحده من جهة الغرب مع ميل قليل إلى الشمال (من جهة جدة) (الحديبية) وتسمى الشميسي على بعد (15) خمسة عشر كيلو مترا من مكة . وحده من جهة الشمال الشرقي (العراق) (وادي نخلة) على بعد (14) أربعة عشر كيلو مترا من مكة .

وحده من جهة الشمال (التنعيم) على طريق المدينة ، على بعد (6) ستة كيلو مترات من مكة .

وحده من جهة الجنوب اضاه (كنواه) على طريق اليمن على بعد (12) اثني عشر كيلو مترا من مكة .

والأعلام الموجودة كدليل على حدود الحرم هي عبارة عن أحجار متقنة منحوتة مرتفعة نحو متر انظر الرسم رقم (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shahd

صغنون اوي
صغنون اوي
shahd


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 28/07/2008
المساهمات : 18
عدد النقاط : 0
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام 2910
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Progra10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Readin10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female31
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 42_41310
التميز : الحج والعمرة في الإسلام 42_41310

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالأحد 16 نوفمبر 2008, 7:01 pm

جزاكى الله كل خير وجعله فىميزان حسناتك ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالإثنين 17 نوفمبر 2008, 9:40 am


((shahd))

M,NMB

وطلتك البهيــــــــــــــة


الحج والعمرة في الإسلام أحبكم-في-الله-اخوتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MOURAD
الحج والعمرة في الإسلام Copy_o10
MOURAD


ذكر
ســآعـتي :
التسجيل : 12/06/2008
المساهمات : 23392
عدد النقاط : 69617
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary28
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Collec10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Sports10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Male_e10
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h110
رقم العضوية : 1
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Ss610

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالأحد 23 نوفمبر 2008, 6:54 pm

موضوع مهم جداااااااااااااااااااااااااااا

مشكووووووووووووووورة اماني



الحج والعمرة في الإسلام 3b88bw10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mouradfawzy.yoo7.com
المناضل

عضو نشيط
عضو نشيط
المناضل


ذكر
ســآعـتي :
التسجيل : 23/07/2008
المساهمات : 307
عدد النقاط : 297
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام 710
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Painti10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Male_e10
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام F18c8c10
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Azw110

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالإثنين 24 نوفمبر 2008, 7:04 am

DFASDFE

يسلمووووووو عيووون المنتدى


Surةised Surةised Surةised




وبننتظر المزيد من مواضيعك الشيقه




fdghgdh






FSDFA;VH









Neutral
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالإثنين 24 نوفمبر 2008, 1:51 pm


((MOURAD ............المناااااااااااااضل))

hjdfasdf

وطلتكم البهيــــــــــــــــــــة


الحج والعمرة في الإسلام 709_14594_1095454527
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ģ.£.m.Ў
الحج والعمرة في الإسلام Copy_o10
Ģ.£.m.Ў


ذكر
ســآعـتي :
التسجيل : 13/06/2008
المساهمات : 27078
عدد النقاط : 69309
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary24
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Collec10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Sports10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Male_e10
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام Ooooo10
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Ss610

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالإثنين 24 نوفمبر 2008, 4:47 pm

يسلمووو عيووون على مجهووودك الراااائع

جزاااكى الله كل خير




الحج والعمرة في الإسلام 19cdfa11
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/romanceslovegemy?ref=tn_tnmn
ENOOO LOVE

عضو مجتهد
عضو مجتهد
ENOOO LOVE


ذكر
ســآعـتي :
التسجيل : 13/07/2008
المساهمات : 253
عدد النقاط : 0
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary30
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Collec10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Sports10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Male_e10
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام Member10
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Images11

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالإثنين 24 نوفمبر 2008, 7:05 pm

يسلموووووووووووووووووووووو عيون القلب

مشكووووووووووووووووورة على مجهودك


سلثقصبلثق Surةised
FSDFA;VH FSDFA;VH
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Z I Z O
عضـــــو رائـــــــــــد عضـــــو رائـــــــــــد
Z I Z O


ذكر
ســآعـتي :
التسجيل : 16/06/2008
المساهمات : 1878
عدد النقاط : 3290
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام 2610
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Studen10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Male_e10
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام E0449b11
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Al3do210

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 2:55 am

الحج والعمرة في الإسلام Pzqvt2gicskvgmyytz3s

الحج والعمرة في الإسلام Tez805dsrhx5pnx9t8zk

الحج والعمرة في الإسلام S3ycty9yqp1pcg24sng6
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 9:07 am


((GEMY LOVE ...... ENOOO LOVE ...... ZIZOO CASPER ))

الحج والعمرة في الإسلام E168a8eede

الحج والعمرة في الإسلام أحبكم-في-الله-اخوتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 1:41 pm


الحج والعمرة في الإسلام Ikh3


[b]الحج:
هو الركن الخامس من أركان الإسلام الأساسية، ويمتاز بأنه جامع لما تضمنته الأركان الأخرى.
ومعناه في اللغة: القصد إلى مُعظم.
ومعناه في الاصطلاح الشرعي: زيارة أماكن مخصوصة في أوقات مخصوصة بأفعال مخصوصة.


فضيلة الحج:
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
(من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه).


شروط وجوب فريضة الحج:
- الإسلام
- العقل
- الاستطاعة
- الحرية
- البلوغ


وجوه الاستطاعة:
- سلامة البدن
- أمن الطريق
- عدم الحبس
- وجود المحرم أو الزوج للمرأة
- عدم العدة للمرأة


شروط صحة أداء الحج:
- الإسلام
- الإحرام
- الزمان (ميقات الإحرام الزماني)
- المكان (ميقات الإحرام المكاني)
- التمييز
- العقل
- مباشرة الأفعال بنفسه إلا بعذر
- عدم الجماع


وجوه أداء الحج:
وهي ثلاثة:

1- الإفراد: و هو نية الحج فقط.

2- التمتع: و هو نية العمرة أولاً (أي يحرم بالعمرة من ميقات بلده و يفرغ منها ثم يحرم للحج من مكة).
وسمي متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين العمرة و الحج.

3- القِران: و هو نية الحج و العمرة معاً (أي يحرم للحج و العمرة معاً).
قال الله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة ٌذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

يجب على القارن والمتمتع أن يذبح شاةً (هدي) شكراً لله تعالى, حيث وفقه أن يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفر واحد, فإن لم يجد, لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 1:55 pm

الحج والعمرة في الإسلام Ikh3

مصطلحات الحج
أولا :- آفاقي

الآفاقي في اللغة
:
نسبة إلى الآفاق ، وهي جمع أفق ، وهو ما يظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض . والنسبة إليه أفقي . وإنما نسبه الفقهاء إلى الجمع لأن الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد .

الآفاقي في الاصطلاح :
يطلق الفقهاء هذه اللفظة على من كان خارج المواقيت المكانية للإحرام ، حتى لو كان مكيا . ويقابل الآفاقي الحلي ، وقد يسمى " البستاني " وهو من كان داخل المواقيت ، وخارج الحرم ، والحرمي ، وهو من كان داخل حدود حرم مكة . وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ " آفاقي " على من كان خارج حدود حرم مكة .

ويشترك الآفاقي مع غيره في كل ما يتعلق بالحج ، ما عدا ثلاثة أشياء ، وما يتعلق بها :
الأول : الإحرام من الميقات حيث حدد له النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت للإحرام.
الثاني : طواف الوداع وطواف القدوم حيث خص الآفاقي بطواف الوداع ، وطواف القدوم ، لأنه القادم إلى البيت والمودع له .
الثالث : القران والتمتع فخص الآفاقي بهما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 2:02 pm


ثانيا :- أيام التشريق

هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر أي الحادي عشر والثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة.
فاليوم الأول يقال له: يوم القَر - بفتح القاف - لأن الحجاج يقرون فيه بمنى.
والثاني يوم النفر الأول ؛ لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل.
والثالث يوم النفر الثاني.

وسميت أيام التشريق ؛ لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا - أي ينشرونها ويقددونها في الشمس .

وأيام التشريق هي الأيام المعدودات المذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات



ثاثلا :- أيام النحر

أيام النحر ثلاثة : العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وقيل :أيام النحر أربعة : يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.


رابعا :- أيام منى

أيام منى هي أيام التشريق الثلاثة ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، وتسمى أيام منى وأيام التشريق وأيام رمي الجمار والأيام المعدودات ، كل هذه الأسماء واقعة عليها . والفقهاء يعبرون بأيام منى تارة ، وبأيام التشريق تارة أخرى .


خامسا:- إحرام

الإحرام في اللغة : الإهلال بحج أو عمرة ومباشرة أسبابها ، والدخول في الحرمة .
يقال : أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام ، وأحرم : دخل في الحرم.
وهو عند جمهور الفقهاء : نية الدخول في حرمات الحج والعمرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 2:26 pm


الحج والعمرة في الإسلام 1178061087

6:- إشعار الهدي
قال القرطبي: وإشعارها أن يحز سنامها ليسيل منها الدم فيعلم أنها هدي. والإشعار يكون للإبل والبقر . وقيل : الإشعار يكون للإبل والتقليد يكون للبقر والغنم


7:- الأبطح
الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى . والجمع الأباطح ، والبطائح والبطاح أيضا على غير القياس .

واختلف الفقهاء في تحديد المكان المسمى بالأبطح من بين أماكن النسك.
فقال الجمهور هو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى ، وهو إلى منى أقرب . وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة ، ويقال له : الأبطح ، والبطاح ، وخيف بني كنانة ، ويسمى أيضا بالمحصب .
وقال بعض المالكية : هو مكان بأعلى مكة تحت عقبة كداء وهو من المحصب ، والمحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة .

الأبطح
و يسمى المحصب ينزل به الحاج إذا مرَّ به إذا فرغ من الرمي ونفر من منى . فإذا تيسر للحاج أن ينزل بالمحصب- وهو الأبطح- بعد فراغه من رمي الجمرات يوم الثالث عشر و يبيت به ليلة الرابع عشر فذلك مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم : (( نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة ))حيث تقاسموا على الكفر يعني بالمحصب .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح وكان ابن عمر يرى أن التحصيب سنة، وقال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء روى هذه الآثار مسلم رحمه الله .


8:- الإحصار
من معاني الإحصار في اللغة المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه .
واصطلاحا: حصول ما يمنع من المضي في أعمال الحج أو العمرة بعد الإحرام.


9 :- الإفاضة
مصدر أفاض و أفاض الحاج معناه :أسرعوا في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة ، ومعناه أيضا : رجعوا من منى إلى مكة يوم النحر.


10:- الإفراد
الإفراد لغة : مصدر أفرد ، والفرد ما كان وحده وأفردت الحج عن العمرة ، فعلت كل واحد على حدة .
وعند الفقهاء : أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة.


11:- الاضطباع
الاضطباع في اللغة : افتعال من الضبع ، وهو وسط العضد ، وقيل : الإبط ( للمجاورة ) .
ومعنى الاضطباع المأمور به شرعا : أن يدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة ، ويطلق عليه التأبط والتوشح .
والاضطباع في طواف القدوم مستحب عند جمهور الفقهاء.


12:- البدنة
البدنة: قيل تطلق على البعير والبقرة وقيل تكون من الإبل والبقر والغنم وقيل يختص هذا الاسم بالإبل لعظم أجسامها وللمفسرين في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها الإبل وهو قول الجمهور.

الثاني: أنها الإبل والبقر قاله جابر وعطاء.

الثالث: أنها الإبل والبقر والغنم.

فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقة فالمراد بها البعير ذكرا أو أنثى ويشترط في البدنة -في جزاء الصيد ونحوه- أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزيء في الأضحية.


13:- البقيع
البقعة من الأرض : القطعة منها والبقيع المكان المتسع أو الموضع الذي فيه شجر .
وبقيع الغرقد بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شجر وزال وبقي الاسم والبقيع هو مقبرة المسلمين بالمدينة حيث دفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون القلب
الحج والعمرة في الإسلام Vip
عيون القلب


انثى
ســآعـتي :
التسجيل : 31/07/2008
المساهمات : 7898
عدد النقاط : 20302
المزاج : الحج والعمرة في الإسلام Qatary21
المهنة : الحج والعمرة في الإسلام Office10
الهوايه : الحج والعمرة في الإسلام Travel10
الدولة : الحج والعمرة في الإسلام Female12
الأوسمة : الحج والعمرة في الإسلام 3h210
التميز : الحج والعمرة في الإسلام Xxtt710

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2008, 4:12 pm


14:-التلبية

هي قول المحرم بالحج [ لبيك اللهم لبيك ... إلخ ]، والصيغة الكاملة لها كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر ، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

والتلبية مأخوذة من لب بالمكان . إذا لزمه ، فكأنه قال : أنا مقيم على طاعتك وأمرك ، غير خارج عن ذلك ، ولا شارد عليك . هذا أو ما أشبهه ، وثنوها وكرروها ; لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة ، كما قالوا : حنانيك . أي رحمة بعد رحمة ، أو رحمة مع رحمة ، أو ما أشبهه .
وقال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة نداء إبراهيم عليه السلام ، حين نادى بالحج . وروي عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت ، قيل له : أذن في الناس بالحج . فقال : رب وما يبلغ صوتي . قال : أذن وعلي البلاغ . فنادى إبراهيم : أيها الناس ، كتب عليكم الحج . قال فسمعه ما بين السماء والأرض .



15:-التمتع
التمتع في اللغة :
الانتفاع ، والمتاع هو كل شيء ينتفع به ، وما يتبلغ به من الزاد .

والتمتع في اصطلاح الشرع :
التمتع في الحج هو أن يحرم بالعمرة . من ميقات بلده ، ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة ، ثم ينشيء الحج من مكة . ويسمى متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهما ، فإنه يحل له جميع المحظورات إذا تحلل من العمرة ، سواء كان ساق الهدي أم لا . ويجب علي المتمتع دم.



16:- التنعيم

التنعيم هو ميقات المعتمرين من مكة، وهو أقرب حدود الحرم إلى مكة وهو من الحل وسمي بذلك لأن جبلاً عن يمينه يقال له: نُعَيم، وآخر عن شماله، يقال له ناعم والوادي نَعْمَان.



17:- الثج
الثج : هو ذبح الهدي تطوعا، وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هدي التطوع جدا ، حتى بلغ مجموع هديه في حجته مائة من الإبل.



18:-الجحفة
ميقات أهل مصر والشام والمغرب ومن مر بهم من غيرهم وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة : ( قرية كبيرة ) على طريق المدينة خربة بقرب رابغ , والجحفة دونها بيسير عن مكة ثلاث مراحل , وهي على يسار الذاهب لمكة , تعرف الآن بالمقابر , كان اسمها مهيعة , فجحف السيل بأهلها فسميت بذلك , وقد خربت الجحفة فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير .



19:-الجعرانة
موضع في رأس وادي سرف حين تعلقه في الشمال الشرقي من مكة، يعتمر منها المكيون ، وبها مسجد ، وقد عطلت بئرها اليوم ، وكانت عذبة الماء يضرب المثل بعذوبته . ومنها اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم . وتردد ذكرها في السيرة ، حيث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الغنائم والسبي من يوم حنين بالجعرانة.



20:- الجمرات
الجمرات هي : المواضع التي ترمى بالحصيات , وهي بمنى،
وجمرات المناسك ثلاث :

الجمرة الأولى هي أولى الجمرات التي يرميها الحاج وهي التي تلي مسجد الخيف.

الجمرة الوسطى هي الجمرة التي بين الجمرة الأولى وجمرة العقبة، والمسافة التي بين الجمرة الأولى والوسطى 156 ,40 مترا . والتي بين جمرة العقبة والجمرة الوسطى 116 ,77 مترا.

الحجر الأسود الحجر الأسود كتلة من الحجر ضارب إلى السواد شبه بيضاوي في شكله , يقع في أصل بناء الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي منها ,يسن استلامه وتقبيله عند الطواف. وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني أدم رواه الترمذي وعند النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحج والعمرة في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» فرصه لمن فاته فرصة الحج هذا العــــــام
» من معالم الحج المبرور
» خصوصيات النساء فى الحج
» عشرة آداب دقيقة في الحج ..
» موسوعة شاملة عن الحج وفضائلة ومناسكة!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتـــــدي الإسـ ـــ ــــلامــــــي :: القسم العام-
انتقل الى: