[size=24][color=blue]طريقة الغسل من الجنابة , طريقة غسل الرجل من الجنابة ,
طريقة غسل لمرأة من الجنابة , شرح طريقة غسل الرجل والمرأة من الجنابة ,
كيفية الغسل من الجنابة
سأختصر في الموضوع على قدر إيصال الفائدة المطلوبة.
فأقول :
هناك ما يسمى (المذي
) وما يسمى (المني) سأشرح معنى كل واحد منهما مع طريقة
الغسل
الصحيحة على ماذُكِرَ في السُّنة.
أولاً:
المذي
: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة،
وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فُخفِّف تطهيره.
طريقة
الغسل
:
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ
فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.
هذا الحديث من صحيح البخاري رقم (270)
الشاهد من الحديث قول الرسول (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) .
و الخلاصة:
1- غسل الذكر قبل الوضوء , وهو الأولى فالواو هنا للربط وليس للترتيب
ودليل ذلك ما ذُكر في سنن أبي داود جواب الرسول لمن حصل له ذلك (أي خروج المذي) ,
(فليغسل ذَكْرهُ وَ أُنْثَيَيْه و ليَتْوضأَ وَضوءَهُ للصَّلاة), والمقصود بأنثييه هنا أي خصيتيه.
2- الضوء.
3- غسل ما أصاب البدن.
4- رش كفاً من ماء على ما أصاب الثياب, وذلك للحديث سهل بن حنيف عندما سأل الرسول
(فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قال: يَكْفِيكَ بِأنْ تَأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أنَّهُ أصَابَهُ).
و ما سبق ينطبق أيضاً على (الوَدْيُ) : وهو ماء أبيض لزج ثخين ,يخرج كَدِراً بعد البول,
ويطهر بالطريقة السابقة , باستثناء غسل الأنثيين فإنهُ خاص بالمذي دون الودي,كما بين ذلك
العلامة ابن باز(رحمه الله).
ثانياً:
المني
:
و هو ما يخرج دفقاً بلذة, و يوجب الغسل, وهو طاهر على الصحيح,
و لكن يستحب غسله إذا كان رطباً وفركه إذا كان يابساً.
طريقة الغسل:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ
يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ
عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.
هذا الحديث من صحيح البخاري رقم(249)
طبعاً الحديث ليس بحاجة إلى شرح.
الخلاصة :
1- غسل اليدين.
2- غسل الفرج من قُبل ودبر.
3- الوضوء ,مثل الوضوء الصلاة.
4- صب الماء على الرأس ثلاثاً بحيث يدخل إلى الجلد,وقبل ذلك يُدخل أصابعهُ
في الماء ويُخلل بها أصول الشعر.
5- الاستحمام وذلك بإن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم سائر الجسد.
كيفية
غسل
المرأة من
الجنابة
أما صورة اغتسال المرأة من
الجنابة
فتتلخص بالآتي:
تبدأ المرأة
بغسل
فرجها
غسلاً جيداً،
ثم تغسل
يديها بعد
غسل
فرجها
غسلاً جيداً أيضاً،
ثم تتوضأ وضوءها للصلاة،
بمعنى: أنها تتمضمض وتستنثر أي: تدخل الماء في أنفها ثم تنثره، ثم تغسل
وجهها ثلاثاً أو مرتين أو مرة، ثم تغسل
يديها إلى المرفقين ثلاثاً أو مرتين أو مرة، فكل ذلك جائز، ثم تمسح على رأسها وتؤخر
غسل
رجليها،
ثم بعد ذلك تغسل
شقها الأيمن، ثم تغسل
شقها الأيسر،
ثم تصب الماء على سائر جسدها
. ويستحب لها قبل بداية الغسل
-أي: بعد الوضوء مباشرة- أن تدلك رأسها تدليكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها،
ثم تفعل ما ذكرناه من
غسل
شقها الأيمن، ثم تتبع الأيسر،
ثم تتنحى فتغسل
رجليها،
وهذا الذي ذكرناه ليس عليها بواجب إنما هو مستحب،
بمعنى: أن المرأة إذا دخلت تحت (الدش) مباشرة وعممت جسمها بالماء مع رأسها أجزأ ذلك عنها، أي: كفاها وأزال عنها جنابتها مادامت نوت رفع
الجنابة
بذلك؛
وهذا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أنه صلى فلما انقضت صلاته رأى رجلاً معتزلاً قال: ما لك يا فلان! لم تصل معنا؟
قال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك التيمم،
ثم لما جاء ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذنوباً من ماء -أي: دلواً من ماء- فقال: خذه فأفرغه على نفسك)
ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ.
فعلى هذا نقول:
إن وضوء المرأة قبل
غسلها من
الجنابة
ليس بواجب عليها، إنما هو مستحب إن فعلته أثابها الله سبحانه وتعالى وأعطاها على ذلك حسنات،
وإن لم تفعله فليست بآثمة، وغسلها كاف ومجزئ مادامت عممت الرأس والجسم بالماء.
هذا ولا يلزم أن تنقض المرأة ضفائرها عند
غسلها من
الجنابة؛
وذلك لما أخرجه
مسلم
في صحيحه من حديث
أم سلمة
رضي الله عنها أنها قالت
: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل
الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)،
ولحديث
عائشة
رضي الله تعالى عنها أيضاً الذي أخرجه
مسلم
في صحيحه:
(أن
عائشة
بلغها أن
عبد الله بن عمرو
رضي الله تعالى عنهما يأمرالنساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن -تعني:
ينقضن ظفائر الرءوس- فقالت -وكانت رضي الله تعالى عنها شديدة الإنكار لمثل هذه
المسائل على من خالفها- فقالت: يا عجباً لـابن عمرو
هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن!
لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات)
تعني:
أنها لم تكن تنقض ضفائر رأسها عند الاغتسال من
الجنابة
رضي الله تعالى عنها. فعلى ذلك: لغسل
الجنابة
سنن مستحبة، وإن لم تفعل هذه السنن وعممت الجسم كله بالماء مع الرأس والرجلي
ن صح الاغتسال، ولا يلزم المرأة أن تفعل ما تفعله النسوة الموسوسات من إدخال الأصبع في المحل
-أعني: في الفرج- عند الغسل
أو الوضوء؛ إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يلزم بذلك. والله تعالى أعلم.
أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح ,,,,,
انتهى
هذا فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطاء فمن نفسي والشيطان
وصلى اللهم وسلم على نبيناً محمد وعلى آلهِ وصحبهِ اجمعين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
هذا والله اعلم