موضوع: احكام المفطرات 0000 ارجو التثبيت الإثنين 31 أغسطس 2009, 12:10 am
احكام المفطرات
لسماحة السيد السيستاني ادام الله بعمره الشريف
السؤال: إذا طلع الفجر والشخص يأكل ولا يعلم بذلك فما حكمه ؟ الفتوى: إذا كان أكله حينئذٍ من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الأكل ، فإنه يجب عليه القضاء ويمسك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط وجوباً .
السؤال: هل يؤثر لبس العدسات اللاصقة والتي تحتوي على بعض القطرات من محلول التنظيف على الصوم ؟ الفتوى: لا يضر .
السؤال: ما حكم دخول الكحل داخل عين الصائم في حال وصوله إلى الفم في بعض الأحيان بكمية قليلة جداً ؟ الفتوى: لا يفطر .
السؤال: المحتلم بعد صلاة الصبح وهو صائم إذا أفاق من نومه قبل الاذان ما حكم صومه ؟ الفتوى: صومه صحيح .
السؤال: شخص أفطرفي شهر رمضان قبل أذان المغرب ب 15 دقيقة تقريبا ، معتقدا حلول وقت الافطار، وبعد الافطار، تبين أن الوقت لم يحن للافطار ، وأمسك بعد ذلك الى الافطار.. فما حكم صيامه ؟ الفتوى: إذا قطع بدخول الليل من دون علة في السماء ، ثم تبين عدمه ، كفاه القضاء . وإذا أفطر مع الشك أو الظن ، فعليه الكفارة أيضا ، إلا إذا كان جاهلا بعدم جوازالافطار ، ولم يكن مترددا . وإن كان مترددا ، فالأحوط الكفارة . وإذا ظن الليل لعلة ، فالأحوط وجوبا القضاء .
السؤال: في أحد أيام شهر رمضان تسحرت قبل الأذان ولكني من شدة التعب لم اتمضمض لاخرج بقايا الطعام من فمي واستيقضت بعد الأذان.. فما حكم صيامي ؟ الفتوى: صومك صحيح إلا مع العلم بأنه ينجر إلى بلع بقايا الطعام في أثناء النهار .
السؤال: إذا خرج الدم من لثة الصائم وأختلط مع اللعاب وبلع الصائم ذلك اللعاب ، فهل يصح صومه ؟ الفتوى: يصح إذا كان قليلاً مستهلكاً .
السؤال: إذا دخل الغبار في الفم فهل يفطر بذلك ؟ الفتوى: نعم على الأحوط وجوباً ، إذا كان غليظاً . ولا يفطر إذا دخل من دون إختيار .
السؤال: ما الحكم الشرعي لصيام إمرأة جاءتها الدورة الشهرية ولا تعلم ان كانت الدورة قبل الفطور أو بعده ؟ الفتوى: صومها صحيح .
السؤال: انا مصاب بالبلغم في صدري .. فهل افطر بذلك ؟ الفتوى: لا تفطر حتى لو نزل في الفم .
السؤال: هل بلع اللعاب يُفطر الصائم ؟ الفتوى: لا يُفطر .
السؤال: هل يضر بالصيام في شهر رمضان أو غيره إدخال ماء أو غيره من السوائل في الدبر ، للضرورة أو لغير الضرورة ؟ الفتوى: نعم يبطل الصوم ، حتى مع الاضطرار .
السؤال: كنت ادخل الماء بطريقة الرش أحيانا وعند الضرورة في الدبر في رمضان وغير رمضان ، جهلا بالحكم .. لا ادري كم مرة استخدمت هذه الطريقة في رمضان في السنة الماضية وفي غيرها ؟ فلا ادري كم يوم أو كم سنة ؟ وألان علمت من جنابكم إن هذه الطريقة تفطر الصائم .. فما العمل والحال أنى كنت جاهلا بالحكم ؟ وإذا كان واجبي القضاء .. فكم عدد الأيام اقضي ؟ الفتوى: إذا لم يصعد الى الجوف ، وكان يدخل الدبر فقط فانه لا يفطر ، واما مع احراز انه كان يصعد الى الجوف ، فيجب القضاء بالمقدار الذي تعلم انه اوجب بطلان الصوم ، ولا يجب المقدار المشكوك .